الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
أختلف العلماء في تقسيم أنواع القتل إلى صور ثلاثة: فالمالكية قسموا القتل إلى قتل عمد, وهو القتل مع توافر قصده, والقتل الخطأ, وهو القتل إلى بدون توفر هذا القصد وإن قصد ما دونه, أما الشافعية والحنابلة فقد أضافوا إلى النوعين السابقين القتل شبه العمد: وهو أن يقصد ما دون القتل كالضرب مثلا فيتسبب في قتله وقد قسم الأحناف القتل إلى أقسام خمسة وجعلوا السلاح المستخدم في القتل هو العمدة في ضبط العمدية؛ فالسلاح الذي يقتل غالبا – المجدد والمثقل الكبير – هو الذي يعتبر مستخدمه متعمداً بغض النظر عن قصده الذي قد يصعب التعرف عليه ثم قتل شبه العمد وقتل الخطأ والقتل بالتسبب والقتل بما يجري مجرى الخطأ.
وقد اتفق العلماء على أن قتل العمد فيه القصاص فإن عفا أولياء القتيل إلي الدية فلهم ذلك ولهم الدية المغلظة وإلا اقتصوا من القاتل.. أما القتل الخطأ ففيه الدية المخففة اخماسا على العاقلة وتسقط على سنوات ثلاث وفيه الكفارة, وبناءا عليه: فصدم صديقك للطفل خطأ يوجب عليه شيئين دية مخففة الأصل فيها أن تكون على العاقلة وهم أقاربه من المعصبات وقدرها مئة من الإبل أخماسا أو ألف دينار من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة فإن لم تكن هناك عصبة تدفع هذه الأموال أو تعذر إلزامهم بها فالجمهور على إنها تكون على القاتل ثم عليه مع ذلك كفارة عتق رقبة ولما كانت الرقاب والعبودية قد انتهت فإن عليه صيام شهرين متتابعين.
ملحوظة: في بعض البلدان – مثل مصر مثلا – تقوم شركات التأمين بدفع هذه الأموال لأهل الميت أو الشركات التي يعمل عندها السائق ولا حرج في ذلك إذ أن ظاهر مذهب الأحناف أن أهل ديوان الميت أن كان له ديوان يقومون بدلا من العاقلة بسداد دية الخطأ وهو معنى قريب من قيام الشركة أو الدولة بذلك – مسئولية المتبوع عن التابع – وإن كانت المسألة تحتاج لنظر جديد, أما عن مرض صديقك فلا أثر له في هذه المسألة.. هذا والله تعالى أعلم.
el3ashe2
أختلف العلماء في تقسيم أنواع القتل إلى صور ثلاثة: فالمالكية قسموا القتل إلى قتل عمد, وهو القتل مع توافر قصده, والقتل الخطأ, وهو القتل إلى بدون توفر هذا القصد وإن قصد ما دونه, أما الشافعية والحنابلة فقد أضافوا إلى النوعين السابقين القتل شبه العمد: وهو أن يقصد ما دون القتل كالضرب مثلا فيتسبب في قتله وقد قسم الأحناف القتل إلى أقسام خمسة وجعلوا السلاح المستخدم في القتل هو العمدة في ضبط العمدية؛ فالسلاح الذي يقتل غالبا – المجدد والمثقل الكبير – هو الذي يعتبر مستخدمه متعمداً بغض النظر عن قصده الذي قد يصعب التعرف عليه ثم قتل شبه العمد وقتل الخطأ والقتل بالتسبب والقتل بما يجري مجرى الخطأ.
وقد اتفق العلماء على أن قتل العمد فيه القصاص فإن عفا أولياء القتيل إلي الدية فلهم ذلك ولهم الدية المغلظة وإلا اقتصوا من القاتل.. أما القتل الخطأ ففيه الدية المخففة اخماسا على العاقلة وتسقط على سنوات ثلاث وفيه الكفارة, وبناءا عليه: فصدم صديقك للطفل خطأ يوجب عليه شيئين دية مخففة الأصل فيها أن تكون على العاقلة وهم أقاربه من المعصبات وقدرها مئة من الإبل أخماسا أو ألف دينار من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة فإن لم تكن هناك عصبة تدفع هذه الأموال أو تعذر إلزامهم بها فالجمهور على إنها تكون على القاتل ثم عليه مع ذلك كفارة عتق رقبة ولما كانت الرقاب والعبودية قد انتهت فإن عليه صيام شهرين متتابعين.
ملحوظة: في بعض البلدان – مثل مصر مثلا – تقوم شركات التأمين بدفع هذه الأموال لأهل الميت أو الشركات التي يعمل عندها السائق ولا حرج في ذلك إذ أن ظاهر مذهب الأحناف أن أهل ديوان الميت أن كان له ديوان يقومون بدلا من العاقلة بسداد دية الخطأ وهو معنى قريب من قيام الشركة أو الدولة بذلك – مسئولية المتبوع عن التابع – وإن كانت المسألة تحتاج لنظر جديد, أما عن مرض صديقك فلا أثر له في هذه المسألة.. هذا والله تعالى أعلم.
el3ashe2